جامعة زيان عاشور
كلية الحقوق والعلوم السياسية
مقياس القانون الاداري السنة الثانية
الفوج :02
من إعداد الطلبة
بن ملوكة الشريف
قاسمي مريم
العالم عبدا لرزاق
تحت إشراف الأستاذ د/ بن
علية حميد
السنة الجامعية : 2007/ 2008
مقدمة
لقد تطرقنا في السداسي الأول إلى
مفهوم القانون الإداري و الأشخاص المخاطبون به ، كما عرفنا المركزية و اللامركزية
و أنواع الرقابة المفروضة على كليهما .
عموما عرفنا ما يسمى بالتنظيم الإداري
و نحن الأن بصدد معرفة ما يسمى بالنشاط الإداري . فماهي وسائله القانونية؟ و ماهي
مظاهره ؟
الوسائل القانونية للنشاط
الإداري
. I القرارات
الإدارية
- 1.1القرار الإداري: هو عمل قانوني إنفرادي يصدر عن إحدى السلطات في الدولة و
يحدث آثار قانونية بإسناد وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم .
– 1.2عناصر
القرار الإداري :
- عنصر السبب: الواقعة المادية الدافعة
لإتخاذ قرار إداري معين .
- عنصر الشكل : هو الإطار الخارجي
للقرار الإداري و هناك شكليات جوهرية يتدخل المشرع لأحترام هذه الشكليات
- عنصر المحل : هو الأمر القانوني
المباشر و الحال المترتب بإنشاء مركز قانوني (تعديل – إالغاء )
- عنصر الإختصاص
هو الصفة القانونية لشخص معين لإتخاذ
القرارات الإدارية و الإختصاص 3 أنواع :
1-إختصاص شخصي : يتحدد في شخص
معين مثال : وزير الفلاحة لا يهتم بقطاع التعليم و هذا وفق للإختصاص الشخصي لكن
توجد إستثناءات هي :
التفويض : محدد لمدة زمنية وفقا
لموضوع معين
الإنابة : ينص عليها بنص قانوني – عدم
إمكانية مواصلة الإختصاص
-2الإختصاص الإقليمي (مكاني – زماني): وفق الإقليم و وفق المدة الزمنية
المخول لها مثال ذلك : رئيس البلدية يختص بإقليم معين و له مدة زمنية محددة وهي 5
سنوات
-3الإختصاص الموضوعي ( الأعمال المشروعة): يعني أن تكون وفق قوانين و مراسيم محددة بموضوع الإختصاص
– 1.3تصنيف القرارات الإدارية :
تصنف القرارات الإدارية على أنها
أعمال قانونية إنفرادية تصدر عن سلطة إدارية .
النظام القانوني للقرارات الإدارية
تكوين القرارات الإدارية : و تتضمن
تسلسل القرارات الإدارية ، الإختصاص (ذكر سابقا) . الشكل ، تكون القرارات بسيطة أو
قرارات إدارية مركبة .
و أهم ما يميز القرارات الإدارية :
- صادرة عن هيئة مختصة - أنها قرار تنفيذي
- عمل قانوني - أنها عمل
إنفرادي
- 2تنفيذ القرارات الإدارية :
أ- النفاذ : و يكون بطريقتين :
* النشر : ويخص القرارات
الإدارية التنظيمية
* التبليغ : و يخص القرارات الإدارية
الفردية
ب- التنفيذ :
/ 1التنفيذ الإختياري الحر للقرارات
الإدارية: الأشخاص الملزمون بتنفيذ القرارات لهم عوامل لتنفيذ القرار تنفيذا حرا
أهمها حسن إنجاز و إعداد عملية إتخاذ القرارات (وجود رآي عام قوي )
/ 2التنفيذالجبري للقرارات الإدارية :
التنفيذ الجبري هو إمتياز من إمتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة العامة
/ 3التنفيذ القضائي للقرارات الإدارية :
هو التنفيذ الأصيل للإدارة العامة بصفة قانونية و هو أن تلجأللقضاء لإجبار الأفراد
على تنفيذ القرارات الإدارية
-4زوال القرارات الإدارية :
أ/ زوالها عن طريق الإدارة : وذلك
يكون بطريقتين هما
-الإلغاء الإداري :و هو إعدام الآثار القانونية للقرارات
الإدارية في المستقبل و ذلك على القرارات غير المشروعة مع التقيد بمدة الإلغاء
شهران و هنا نميز بين إالغاء القرارات الإدارية و التنظيمية فلا يجوز للإدارة
العامة إالغاء القرارات الفردية
-السحب الإداري : هو إعدام الآثار القانونية للقرارات
الإدارية بأثر رجعي (كأنها لم توجد) و تتم من طرف السلطات الإدارية الولائية و
الرئاسية المختصة للقرارات الإدارية غير المشروعة بسبب عدم شرعيتها ،و يشترط في
السحب أن ينص على القرارات الإدارية غير المشروعة و خلال مدة زمنية محددة ب 60
يوما من قبل السلطات المختصة
ب/ الإلغاء القضائي : يقوم على دعوى
الإلغاء التي هي الدعوى الأصلية و الوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية إلغاء قضائيا
الدعاوى الإدارية : هناك أربعة دعوي و هي
-1دعوى الإلغاء: (تجاوز السلطة) بناء على المادة 231/02
تختص المحكمة العليا بضمان إلغاء القرارات الإدارية لتجاوزها السلطة و ترفع أمام
مجلس الدولة إذا كانت ضد قرار صادر عن إحدى السلطات المركزية ، وفي المجلس القضائي
(الغرفة الإدارية) إذا كانت ضد السلطات المحلية و
المديريات العمومية و يكون الإلغاء في القرار الأصلي و هذا لعدم شرعيته
-2دعوى القضاء الكامل : و أهمها دعوى التعويض و هي من
إختصاص المجالس القضائية
-3دعوى التفسير : و يلجأ إليها عندما نكون أمام قرار إداري
غامض و مبهم فيقوم القاضي الإداري بتفسير هذا القرار وفقا لسلطته التقديرية
-4دعوى فحص المشروعية : و تكون عند وجود قرار إداري مشكوك
في مشروعيته فيقوم القاضي بفحص هذا القرار و التأكد من مشروعيته من عدمها
– II.العقود الإدارية :
-1المعايير الكلاسيكية :
أ-السلطة العامة
عندما تكون الإدارة طرفا في العقد نكون أمام عقد إداري
النقد : الإدارة تقوم بأعمال السلطة و
أعمال التسيير . نحتاج إلى معيار يفرق بينهما
ب-المرفق العام :
عندما يختص العقد بمرفق عام نكون أمام عقد إداري
النقد : هناك مرافق إقتصادية و مرافق
إدارية
ج-البند الغير
مألوف : عندما يحتوي العقد الشرط غير المألوف كإلغاء – تعديل ...............إلخ
نكون أمام عقد إداري
النقد : هذا النوع يوجد في القانون
المدني في عقود الإذعان
- 2الإتجاه الحديث : بزعامة الفقيه
لوبادير يرى أن النظام غير المألوف هو الذي يحدد لنا تعريف و مفهوم العقد الإداري
الذي يخضع - لنظام العقوبات
- نظام رقابة (إلغاء العقد وتعديله).
و هنا نجد أن اقضاء الفرنسي نهج
الإتاه الحديث في قضية 1973 قضية شركة الإستثمار الكهربائي في نهر البيان بفرنسا
و عليه فمهمة تعريف العقد الإداري
مهمة صعبة جدا
العقد الإداري بالجزائر
يعتبر الفقيه أحمد محيو أول من بحث في
العقد الإداري في قانونالصفقات العمومية في سنة 1967 . المادة 2 من هذا القانون
(هي عقود خطية تبرمها الدولة ،الولاية ، البلدية من أجل إنجازأشغال عامة أو
توريدات أو دراسات ) و قد أخذ المشرع بثلاثة معايير:
·معيار خطي : في
عقود خطية
·معيار عضوي :
الدولة ، الولاية ، البلدية
·معيار موضوعي :
توريدات ، أشغال ، دراسات .
و أعتبر الأستاذ أحمد محيو أنا
المعيار العضوي كاف لتعريف العقد الإداري لكن الإشكال أعيد طرحه بعد تعديلات 81-
90 – 2002 هذه الأخيرة أضافت شخصا آخر و هو مؤسسات عمومية إقتصادية لكن المادة 07
(الدولة ،الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ) لا تضم هذا
النةع من الأشخاص الإداريين و هذا ما يدل على تدهور المعيار العضوي .
جاء الفقيهان عمر بن رحال و الشريف بن
ناجي و قالا أنه يمكن تعريف العقد الإداري من خلال عقد الإمتياز ( وهو عقد بمقتضاه
تكلف السلطة شخصا طبيعيا أو معنويا بتسيير مرفق عام لمدة زمنية معينة مقابل آتاوى
يتلقاها من المنتفعين)
و عقد الإمتياز يحوي على شروط تنظيمية
و شروط تعاقدية
- الشروط التنظيمية : هي التي تملك الجة
الإدارية تعديلها في أي وقت كلما دعت حاجة المرفق العام أو موضوع الإمتياز إلى ذلك
و تمتد آثارها إلى الأطراف الثلاثة
- الشروط التعاقدية : تمنح لفائدة العقد
شرريعةالمتعاقدين و هي شروط لا تهم المنتفعين مباشرة بل الجهة الإدارية و الملزم
بهذا الإلتزام ، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشروط تسجل و تدون في دفتر الشروط .
مظاهر النشاط الإداري
I.المرافق الإدارية
1-نشوء المرافق العامة :
-نشوء المرافق العامة عن طريق النصوص القانونية :
·الدستور : يكرس
الدستور المرافق العامة و ينشأها عن طريق السلطة التشريعية طبقا للمادة 29 – 123
·اللوائح و التنظيمات : السلطة التنفيذية رعم أنه ليس من
اختصاصها إلا أنها تساهم في إنشاء المرافق العامة ( قانون المالية 97 يحق لأشخاص
القانون الخاص تجاريون و صناعيون تسيير مرافق عامة المادة 113 من المرسوم )
-نشوء المرافق العامة عن طريق القضاء و الفقه :
·الفقه يرى
الفقيه هوريو أنا المرفق العام هو ( منظمة عامة تقدم خدمة عامة بإستخدام السلطة
العامة )
و يرى الفقيه دوجي أنه ( نشاط يتحتم
على اسلطة القيام به لتحقيق التضامن الإجتماعي)
كما يرى الفقيه لوبادير ( هو نشاط
يباشره شخص معنوي عام أو تحت رقابته مستعملا نظاما مغايرا للقانون المشترك )
·القضاء : أما
بالنسبة للقضاء فالمرافق العامة تخضع للقانون الإداري في منازعاتها الإدارية
مبادىء و آسس المرافق العامة :
-المساواة بين المنتفعين : كل المنتفعين متساوون في
الحقوق و الواجبات
-مبدأإستمرارية المرافق العامة : أي حتمية ديمومة وسيرورة
المرافق العامة
-التكيف و القابلية للتغيير : و يكون ذلك وفقا للتغيرات
الحادثة
-المجانية : أهم ما يميز المرافق العامة
تسيير المرافق العامة :
و لتسيير المرافق العامة و جدت أساليب
كلاسيكية و أساليب حديثة
- 1الأساليب الكلاسيكية : و هي أن تسيير
المرافق العامة عن طريق المؤسسة العمومية الإدارية أي أن المؤسسة العمومية هي أداة
تسيير المرفق العام .
و تكمن مكانة المؤسسات العمومية
الإدارية في أنها خاضعة للقانون الإداري و موظفوها يخضعون لقانون الوظيف العمومي ،
أموالها ممتازة و تتمتع بالحماية المدنية والجنائية كونها أموال عامة ، و
منازعاتها تخضع للمنازعات الإدارية و يختص بها القاضي الإداري طبقا للمادة 07
- 2الأساليب الحديثة :
- 1الإستثمار من أجل خلق ثروة جديد تنشأ
مرافق عامة عن طريق الإستثمار و كذا لضمان فعالية في تسيير المرافق العامة أحسن
- 2الإمتياز : و دلك لتقليص العبىء على
الإدارة فتلجأ إلى مثل هذا النوع ، وهو تكليف للأشخاص العامة أو الخاصة
- 3مشاطرة الإستغلال :و هو نوع من أنواع
الكراء
- 4الإستغلال : يستغل المرفق العام من
أحد الأشحاص العمة أو الخاصة للقيام بخدمات بدل المؤسسة مقابل مبالغ معينة للإدارة
في إطار إتفاق بينهما
II.الضبط الإداري
تعريف الضبط الإداري :
مجموعة الإيرادات التي تقوم بها
الهيئات العامة حفاظا على النظام العام.
أهداف الضبط الإداري: هو المحافظة على
النظام العام بعناصر ه الثلاث:
vالحفاظ على
الأمن العام + الحفاظ على الصحة العامة + الحفاظ على السكينة العمومية
أنواع الضبط الإداري :
ضبط إداري عام : مجموع الإجراءات
الممنوحة لهيئات الضبط الإداري للمحافظة على النظام العام .
ضبط إداري خاص : مجموع السلطات
الممنوحة للإدارة بقصد تقييد نشاط وحريات الأفراد في مجال محدد ، فهو يخص مكان
محدد ونشاط بذاته.
خصائص الضبط الإداري :
الصفة الإنفرادية : عموما الضبط
الإداري هو إجراء تباشره السلطة الإدارية المنفردة وتهدف إلى المحافظة على النظام
العام .
الصفة الوقائية: يتميز الضبط الإداري
بالطابع الوقائي ، فهو يبعد المخاطر عن الأفراد.
الصفة التقديرية:أن للإدارة سلطة
تقديرية في ممارسة الإجراءات الضبطية.
سلطات وهيئات الضبط الإداري :
/1على المستوى المركزي: -رئيس الجمهورية
: وذلك بموجب الدستور
-رئيس الحكومة : وفقا للمادة 125/02
و83/03الدستور
-الوزراء حسب القطاع المخصص له).
/ 2على المستوى المحلي: -الوالي : نص المادة 96من قانون البلدية
ر. م. ش. ب: نص المادة
69-75 قانون البلدية
وسائل الضبط الإداري:
وسائل مادية : الإمكانيات المادية
المتاحة للإدارة.
وسائل بشرية : أعوان الضبط الإداري
(شرطة الدرك)
وسائل قانونية: القرارات التنظيمية.
حدود سلطات الضبط الإداري :
vالخضوع لمبدأ
المشروعية : أن يكون الضبط مشروعا.
vإحترام حريات
الأفراد:عدم التعسف في استعمال السلطة.
vالخضوع لرقابة
القضاء : بما أنه نشاط إداري فإذا ثبت تجاوزه و خرقه للقانون كان عرضة للرقابة
القضائية.
انتهى بحمد الله